x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350926
عدد الزيارات اليوم : 9549
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 القيود على عملية الصيد

المادة 4 إهلاك الحيوانات المفترسة

المادة 5 الصيد من قبل الأجانب

المادة 6 تأليف لجنة استشارية معنية بشؤون الصيد

المادة 7 العقوبات

المادة 8 مسؤولية صاحب واسطة النقل

المادة 9 المكلفون بمراقبة تطبيق القانون

المادة 10 إصدار أنظمة

المادة 11 الإلغاء

المادة 12 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم (8) لسنة 1966
قانون وقاية الصيد

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 
تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة. 
تعني عبارة (السلطة المرخصة) وزير الزراعة أو من ينيبه عنه بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3 
القيود على عملية الصيد


أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على أن يسمح باستعمالها إذا كانت مرخصة في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي أو أي حيوان آخر يعينه الوزير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 
ب- يمنع الصيد بالأسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ أو عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع والمراعي أو ما شابهها من الوسائل كاستعمال البيرق أو جلد الحيوان أو نداء الأنثى. 
ج- يمنع استعمال المركبات الميكانيكية أو الأنوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل صيد الحيوانات الصحراوية باستثناء الأرنب. 
د- يمنع بيع الصيد منعاً باتاً كما يمنع التقاط وبيع بيض الطيور أو إتلافها أو استهلاكها وكذلك يمنع إيذاء صغارها أو صغار فصائلها. 
هـ- يمنع صيد الطيور النافعة مثل أبي سعد والسنونو والهدهد أو أي طير آخر يعينه الوزير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4 
إهلاك الحيوانات المفترسة


يسمح بإهلاك الحيوانات المفترسة الضارة أو المؤذية بدون ترخيص.

المادة 5 
الصيد من قبل الأجانب


لا يسمح للأجانب الذين لا يقيمون بالأردن بالصيد داخل المملكة الأردنية الهاشمية إلا بموجب ترخيص مؤقت من سلطة الترخيص مدته ثلاثة أيام مقابل خمسة دنانير أردنية لكل ترخيص. 

المادة 6 
تأليف لجنة استشارية معنية بشؤون الصيد


للوزير أن يؤلف لجنة استشارية من أية هيئة معنية بشؤون الصيد ومعترف بها رسمياً لتقديم التواصي الضرورية لوقاية الصيد والتنسيبات اللازمة لذلك.

المادة 7 
العقوبات


كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو إعلانات صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً أو بكلتا العقوبتين فإذا تكررت المخالفة بذات السنة المالية الممنوحة عنها الرخصة تسحب منه الرخصة ويصادر السلاح المستعمل في الصيد.

المادة 8 
مسؤولية صاحب واسطة النقل


يكون سائق السيارة أو الطائرة أو صاحب واسطة النقل مهما كان نوعها مسؤولاً إذا استعملت سيارته أو طائرته أو واسطة النقل الأخرى في الصيد خلافاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 9 
المكلفون بمراقبة تطبيق القانون


يعتبر أفراد القوات المسلحة والأمن العام وطوافو الحراج وأعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المادة (6) من هذا القانون، ومخاتير القرى مكلفين كل ضمن اختصاصه بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وإحالة المخالفين للمحاكمة أو إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

المادة 10 
إصدار أنظمة


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر من وقت لآخر ما يراه مناسباً من الأنظمة لتنفيذ أحكام وغايات هذا القانون بوجه عام أو لتحديد أنواع الصيد ومناطقه ومدته.

المادة 11 
الإلغاء


يلغى قانون الصيد رقم (28) لسنة 1957 وأي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 12 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


31 /1/1966

الحسين بن طلال

وزير الزراعة إسماعيل حجازي
وزير العدلية جريس حدادين
وزير الداخلية عبد الوهاب المجالي
وزير الدفاع وصفي التل
رئيس الوزراء وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:01 مساء  الزوار: 1123    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved