x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350419
عدد الزيارات اليوم : 9042
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون وقاية النبات لسنة 1927

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية

مادة 2 صلاحيات رئيس النظار

مادة 3 الإتلاف أو المصادرة

مادة 4 صلاحية الدخول والتحري

مادة 5 اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض

مادة 6 الرفض أو التقصير في تنفيذ الإنذار

مادة 7 صلاحية منح تعويضات

مادة 8 تعيين مفتشي نبات

مادة 9 إدخال الخضار الممنوعة

مادة 10 إدخال الأشجار الحمضية أو أجزائها

مادة 11 التسليم قبل المعاينة وإصدار التصاريح

مادة 12 المخالفات

مادة 13 العقوبات

مادة 14 إصدار أنظمة


قانون وقاية النبات لسنة 1927
لما كانت إمارة شرق الأردن لا تزال في بدء حياتها الزراعية الحديثة وكانت الأمراض النباتية في زرعها وأشجارها قليلة ولم تتسرب إليها أمراض النبات العديدة التي عمت البلاد المجاورة وكان يخشى من تسرب بعض الأمراض من جراء إدخال بعض النبات الحي والثمار والخضار والبذور المنوعة وغيرها من المواد التي قد تسبب المرض فقد رؤي حفظاً للإمارة من دخول هذه العوارض إليها سن اللائحة القانونية المدرجة ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون وقاية النبات لسنة 1927) ويلغى ما يتعارض معه من أحكام القوانين الأخرى ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
صلاحيات رئيس النظار


يجوز لرئيس النظار: 
(أ) أن يحدد ما يعد مرضاً أو وباء زراعياً. 
(ب) أن يمنع منعاً باتاً أو مقيداً بشرائط إدخال كل نبات أو بذور أو ثمر أو رزم أو غلف أو لفائف أو أي تراب كان إلى منطقة شرق الأردن إذا ارتأى أن منعه ضروري لملافاة حدوث أي مرض أو وباء أو لإيقاف سريانه بين النبات.

مادة 3 
الإتلاف أو المصادرة


يحق لمفتش النبات أو مأمور المكوس إتلاف أو مصادرة كل نبات أو ما ينتج منه أو أي شيء آخر يدخل إلى إمارة شرق الأردن أو يتشبث صاحبه بإدخاله خلافاً لنواهي هذا القانون أو خلافاً لأحكامه ولا يعوض صاحب المواد المصادرة أو المتلفة.

مادة 4 
صلاحية الدخول والتحري


يحق لمفتش النبات أن يدخل ضمن الشرائط القانونية بدون سابق إعلان إلى أية أرض أو زراعة أو بناء غير مستعمل للسكن أو أي جزء منه قصد إجراء التحري على أي تركيب نباتي أو حيواني أو أي نبات مصاب بمرض أو وباء أو أي تراب أو سماد أو صناديق أو غيرها استعملت في نقل نبات مصاب.

مادة 5 
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض


يحق لمفتش النبات أن ينذر كتابة صاحب الأرض أو ساكنها أو صاحب الزراعة ليتخذ تدابير معينة خلال مدة يحددها لاستئصال أي مرض أو نبات أو لمنع سريانه بين النبات الآخر وله الحق في أن يتلف كل نبات إتلافاً تاماً سواء أكان مصاباً بمرض أم كان يخشى أن يسري المرض بواسطته.

مادة 6 
الرفض أو التقصير في تنفيذ الإنذار


إذا أحجم مالك الأرض أو ساكنها أو صاحب الزراعة أو قصر أحدهم في تنفيذ الإنذار المبلغ إليه وفقاً للمادة (5) من هذا القانون فلمفتش النبات الحق في اتخاذ التدابير المذكورة بنفسه ويجبر المقصر على دفع النفقات التي تكبدها المفتش غير أن لرئيس النظار الحق بإعفائه منها في ظروف له حق تقديرها.

مادة 7 
صلاحية منح تعويضات


يحق لرئيس النظار أن يمنح أصحاب المزروعات أو ساكني الأرض تعويضات كلية أو جزئية عن نبات سليم أتلف لمنع سراية المرض أو الوباء بين النباتات الأخرى.

مادة 8 
تعيين مفتشي نبات


يعين مأمور الزراعة ومعاونو الدائرة مفتشي نبات كما وأن لرئيس النظار الحق في أن يعين من وقت لآخر أناساً يقومون بأعباء ما لمفتشي النبات من السلطة المخولة لهم بمقتضى هذا القانون.

مادة 9 
إدخال الخضار الممنوعة


يمنع منعاً باتاً إدخال الخضار الممنوعة والأثمار بأوراقها.

مادة 10 
إدخال الأشجار الحمضية أو أجزائها


يمنع منعاً باتاً إدخال الأشجار الحمضية أو أجزائها إلى إمارة شرق الأردن إذا لم يكن لدى ناقلها شهادة فنية من محل التصدير تدل على أنها سليمة من المرض أو الوباء.

مادة 11 
التسليم قبل المعاينة وإصدار التصاريح


على دائرتي المكوس والبريد أن لا تسمحا بتسليم أي نبات أو ثمر أو براز أو ما شابهه ما لم يعاين من قبل دائرة الزراعة ويصدر تصريح به.

مادة 12 
المخالفات


يعد مخالفاً لهذا القانون:
(أ) كل من يمانع موظفاً أو يحول دون قيامه بالوظائف المخولة له بمقتضى هذا القانون. 
(ب) كل من يأبى الامتثال لنصوص هذا القانون أو يهمل ذلك أو يتصرف تصرفاً مخالفاً لأحكامه أو أي أمر أو نظام سن بموجبه. 
(ج) كل من يدخل أي مرض أو وباء في أية زراعة إلا إذا أثبت للمحكمة أن عمله هذا كان على سبيل العرض ولم يكن نتيجة إهمال أو سوء قصد.

مادة 13 
العقوبات


كل من ارتكب إحدى الجرائم المعينة في هذا القانون أو خالف أحكامه أو أي نظام أو تعليمات صدرت بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تتجاوز (20) جنيهاً فلسطينياً عن كل مخالفة.

مادة 14 
إصدار أنظمة


يجوز لمدير الزراعة أن يسن بموافقة رئيس النظار أنظمة بشأن الأمور الآتية: 
(أ) أن ينظم أو يمنع أو يضع شرائط لنقل أي نبات أو رزمة أو لفائفه أو أي تراب أو سماد من أية أرض أو زراعة من قسم من شرق الأردن إلى قسم آخر وذلك لمنع وحصر الأمراض والأوبئة بين النباتات. 
(ب) أن ينظم ويبقي ويفحص أية نبات أو رزمة أو لفائفه أو أي تراب أو سماد يشتبه بأنه مصاب بمرض أو وباء والصناديق والعلب الرزم المشتبه بأن فيها و/أو قد كان فيها نبات مصاب بمرض أو وباء أو كان يخشى أن يكون مصاباً أو كان مصاباً فعلاً به. 
(ج) أن ينظم تأمين معالجة النبات المصاب بمرض أو وباء أو يستأصله أو يمنع سريانه أو يستعمل الأجزاء الكيماوية والجهازات وسائر الوسائط التي من شأنها تسهيل أمر علاجه. 
(د) أية أنظمة أخرى لتأمين تنفيذ هذا القانون.


18-12-1927

"عبد الله"

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:00 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون كثبات الرمال رقم 131 لسنة 1922 البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت ... البيئة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved