x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355694
عدد الزيارات اليوم : 3615
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التركات للأجانب في الضفة الغربية رقم 8 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تطبيق 
المادة 3- إلغاء بالتعارض 
المادة 4- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون التركات للأجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تطبيق


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم (8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المادة 3
إلغاء بالتعارض


يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 4
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22/1/1958

الحسين بن طلال 
وزير الاقتصاد الوطني
خلوصي الخيري
وزير الداخلية
فلاح المدادحة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
سمير الرفاعي
رئيس الوزراء
إبراهيم هاشم

وزير الصحة
جميل التوتنجي
وزير التربية والتعليم ووزير العدلية بالوكالة
أحمد الطراونة
وزير المواصلات
هاشم الجيوسي
وزير المالية
ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة 
انسطاس حنانيا



وزير الأشغال العامة
سليم البخيت
وزير الزراعة والدفاع 
عاكف الفايز

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:43 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المهاجرة رقم 5 لسنة 1941 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانو ن الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 3 ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved