x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355866
عدد الزيارات اليوم : 43
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 21 لسنة 1956

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 13 ( صلاحية منح شهادة التجنس ) 
المادة 3- إضافة المادة 22 ( بطاقات الهوية الشخصية ) 
المادة 4- تعديل أرقام المواد 23,22 
المادة 5- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1956) ويقرأ مع القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 13 ( صلاحية منح شهادة التجنس )


تعدل الفقرة (2) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بموافقة جلالة الملك) بعد عبارة (لمجلس الوزراء) التي وردت في أولها.

المادة 3
إضافة المادة 22 ( بطاقات الهوية الشخصية )


تضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة بعد المادة (21) مباشرة تحمل رقم (22) كما يلي:

22-1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها وإعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 4
تعديل أرقام المواد 23,22


يعدل رقم المادتين (22 و23) من القانون الأصلي بحيث تصبحان 23 و24 على التوالي.

المادة 5
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


5/4/1956

الحسين بن طلال 
وزير الاقتصاد الوطني
خلوصي الخيري
وزير الداخلية والدفاع
فلاح المدادحة
رئيس الوزراء
سمير الرفاعي

وزير الخارجية
حسين فخري الخالدي
وزير المالية
هاشم الجيوسي
وزير المواصلات والإنشاء والتعمير 
انسطاس حنانيا

وزير الزراعة والتربية والتعليم
ضيف الله الحمود
وزير العدلية والأشغال العامة
(...)
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
مصطفى خليفة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:40 مساء  الزوار: 1134    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التركات للأجانب في الضفة الغربية ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المهاجرة رقم 5 لسنة 1941 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانو ن الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 3 ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved