x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355919
عدد الزيارات اليوم : 96
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954

محتويات التشريع 
الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- التعاريف

المادة 3- الأشخاص المتمتعون بالجنسية الأردنية

المادة 4- اكتساب العربي للجنسية بسبب الإقامة

المادة 5- صلاحية منح الجنسية للمغترب

المادة 6- طلبات الجنسية

المادة 7- تاريخ الحصول على الجنسية

الفصل الثاني الجنسية بالتبعية

المادة 8- جنسية الزوجة

المادة 9- أولاد الأردني

المادة 10- أثر فقدان الجنسية على القاصرين

المادة 11- جنسية الأولاد المولودين قبل الزواج

الفصل الثالث التجنس

المادة 12- شروط منح شهادة التجنس

المادة 13- صلاحية منح شهادة التجنس

المادة 14- أثر منح شهادة التجنس

الفصل الرابع التخلي عن الجنسية

المادة 15- تجنس الأردني غير العربي بجنسية دولة أجنبية

المادة 16- تجنس الأردني العربي بجنسية دولة عربية

المادة 17- تجنس الأردني العربي بجنسية دولة أجنبية

الفصل الخامس فقدان الجنسية الأردنية

المادة 18- فقدان الجنسية

المادة 19- إلغاء شهادة التجنس

المادة 20- الإلتزامات الناشئة قبل فقدان الجنسية

المادة 21- إصدار تشريعات ثانوية

الفصل السادس الإلغاءات

المادة 22- إلغاء بالتعارض

المادة 23- التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون.
تعني كلمة (أجنبي) كل شخص غير أردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الأهلية) كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو معتوهاً أو كونه فاقداً الأهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.

المادة 3
الأشخاص المتمتعون بالجنسية الأردنية


يعتبر أردني الجنسية:
كل من أحرز الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته.
كل من أحرز الجنسية الأردنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1949.
كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة بتاريخ صدور هذا القانون في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 4
اكتساب العربي للجنسية بسبب الإقامة


يحق لكل عربي يقيم عند صدور هذا القانون في المملكة الأردنية الهاشمية ومضى على إقامته فيها مدة لا تقل عن الخمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية، إذا تخلى عن جنسيته الأصلية وكانت قوانين بلاده تجيز تخليه عنها.

المادة 5 
صلاحية منح الجنسية للمغترب


يحق لكل عربي يقيم عند صدور هذا القانون في المملكة الأردنية الهاشمية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.

المادة 6
طلبات الجنسية


1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات أو المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.

المادة 7 
تاريخ الحصول على الجنسية


إيفاء لغايات المواد 4، 5، 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.

الفصل الثاني

الجنسية بالتبعية

المادة 8
جنسية الزوجة


1- زوجة الأردني أردنية وزوجة الأجنبي أجنبية.
2- للمرأة التي اكتسبت الجنسية الأردنية بالزواج أن تتخلى عن جنسيتها الأردنية خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها أو فسخ نكاحها منه بتصريح ينظم بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الأردنية.
3- للمرأة التي فقدت جنسيتها الأردنية بالزواج أن ترجع إليها بتصريح ينظم بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها أو فسخ نكاحها.

المادة 9
أولاد الأردني


أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا.

المادة 10 
أثر فقدان الجنسية على القاصرين


إذا فقد شخص ما الجنسية الأردنية يفقدها أولاده القاصرون أيضاً على أنه يحق لهم أن يطلبوا الرجوع إليها بتصريح ينظم خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

المادة 11
جنسية الأولاد المولودين قبل الزواج


إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فإن أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط.

الفصل الثالث

التجنس

المادة 12 
شروط منح شهادة التجنس


لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية:
أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
أن يعرف اللغة العربية.
أن يكون حسن السيرة والسمعة.

المادة 13
صلاحية منح شهادة التجنس


1- لمجلس الوزراء الخيار في أن يمنع أو يرفض طلب التجنس ما لم يكن مقدمه عربياً حيث يقتضي منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية عند توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.
3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة 14
أثر منح شهادة التجنس


يعتبر الشخص الذي منح شهادة التجنس أردنياً من جميع الوجوه.

الفصل الرابع

التخلي عن الجنسية

المادة 15 
تجنس الأردني غير العربي بجنسية دولة أجنبية


لكل أردني من أصل غير عربي أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية.

المادة 16 
تجنس الأردني العربي بجنسية دولة عربية


لكل أردني من أصل عربي أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.

المادة 17
تجنس الأردني العربي بجنسية دولة أجنبية


لكل أردني من أصل عربي أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

الفصل الخامس

فقدان الجنسية الأردنية

المادة 18
فقدان الجنسية


1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا:
أ - انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.

المادة 19 
إلغاء شهادة التجنس


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص:
إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.

المادة 20
الإلتزامات الناشئة قبل فقدان الجنسية


الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.

المادة 21
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
شهادات التجنس.
بيانات اختيار الجنسية.
اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.

الفصل السادس

الإلغاءات

المادة 22
إلغاء بالتعارض


يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه.

المادة 23
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/2/1954

الحسين بن طلال
وزير المعارف ووكيل وزير الخارجية والشؤون الاجتماعية 
أحمد طوقان
وزير المالية
سليمان سكر
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة 
(...) 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
فوزي الملقي

وزير الزراعة
حكمت المصري
وزير الداخلية
هزاع المجالي
وزير الاقتصاد والإنشاء
أنور الخطيب
وزير التجارة 
انسطاس حنانيا


وزير العدلية والقائم بأعمال قاضي القضاة
بهجت التلهوني
وزير الصحة
مصطفى خليفة
وزير المواصلات 
شفيق رشيدات

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:42 مساء  الزوار: 1143    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التركات للأجانب في الضفة الغربية ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المهاجرة رقم 5 لسنة 1941 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانو ن الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 3 ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved