x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355739
عدد الزيارات اليوم : 3660
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانو ن الجنسية الأردنية رقم 50 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 18 ( فقدان الجنسية ) 
المادة 3- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1958) ويقرأ مع قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 18 ( فقدان الجنسية )


تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية بحرف (ج) إلى آخر البند الثاني من هذه المادة:
"ج- إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها".

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


21/12/1958

الحسين بن طلال 
وزير الصحة
جميل التوتنجي
وزير المالية
أحمد الطراونة
وزير الداخلية
فلاح المدادحة
رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع
سمير الرفاعي

وزير الزراعة ووزير الأشغال العامة بالوكالة 
عاكف الفايز
وزير التربية والتعليم
محمد علي الجعبري
وزير الاقتصاد الوطني ووزير العدلية بالوكالة
سمعان داود
وزير الدولة لشؤون الرئاسة
رياض المفلح


وزير الإنشاء والتعمير
عبد الله الفياض
وزير الشؤون الاجتماعية
راشد النمر
وزير المواصلات
سامي جودة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:41 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التركات للأجانب في الضفة الغربية ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المهاجرة رقم 5 لسنة 1941 الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم 3 ... الدولي الخاص nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved