x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321866
عدد الزيارات اليوم : 3827
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 8 لسنة 1995 بشأن تعديل قانون الصرافة

محتويات التشريع 
مادة (1) رسوم ترخيص اعمال الصرافة 
مادة(2) إصدار الأنظمة 
مادة (3) تحديد قيمة الرسوم 
مادة (4) الالغاء بالتعارض 
مادة (5) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات 
وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
رسوم ترخيص اعمال الصرافة


على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.

مادة(2) 
إصدار الأنظمة


يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3) 
تحديد قيمة الرسوم


يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4) 
الالغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة في: 4/5/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:27 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الدين العام المؤقت رقم 96 لسنة ... البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved