x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321964
عدد الزيارات اليوم : 3925
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تقييد تعاطي الصرافة بالشركات المسجلة

المادة 4 تقييد استعمال لفظة "مصرف"

المادة 5 مراقب المصارف

المادة 6 تأليف لجنة استشارية

المادة 7 رخصة الشروع في أعمال الصرافة

المادة 8 صلاحيات خاصة للمندوب السامي

المادة 9 تقديم الكشوف

المادة 10 عرض ميزانية المصرف ونشرها

المادة 11 القيود على الاشتراك في إدارة المصرف

المادة 12 الرسوم السنوية

المادة 13 شراء المصارف للأراضي المرهونة لديها

المادة 14 إصدار المصرف للنقد والتداول به

المادة 15 العقوبات

المادة 16 الإلغاءات


وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم الصرافة 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصرافة لسنة 1941 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 

تعني لفظة "مصرف" أية شركة تتعاطى أشغال الصرافة أو تستعمل لفظة "مصرف"، أو إحدى مشتقاتها، كجزء من الاسم الذي تتعاطى أشغالها بموجبه، ولكنها لا تشمل جمعية تعاون مسجلة. 

وتنصرف لفظة "الصرافة" إلى العمل الذي ينطوي على تسلم النقود من الجمهور لوضعها في الحساب الجاري، ودفعها لهم حين الطلب بواسطة شيكات، وإعطاء سلفات العملاء. 

وتعني عبارة "بنك نوت" بوليسة، أو حوالة أو ورقة نقد، صادرة من أي مصرف لدفع مبلغ من المال لحاملها حين الطلب، أو تخوله، أو يراد بها أن تخوله، قبض مبلغ من المال حين الطلب، دون تظهير (جيرو) أو دون تظهير آخر خلاف التظهير الذي كان عليها حين إصدارها، سواء أذكر فيها ما يفيد ذلك صراحة أم لم يذكر. 

ويقصد بلفظة "شركة" شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات.

المادة 3 
تقييد تعاطي الصرافة بالشركات المسجلة


(1) لا يجوز تعاطي الصرافة في فلسطين إلا للشركات المسجلة بمقتضى أحكام:

قانون تسجيل الشركات (المساهمة) والشركات العادية لسنة 1919، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المؤرخ في اليوم الأول من شهر آب سنة 1919، أو 

قانون الشركات أو أي قانون استعيض به عنه. 

(2) لا يسمح بتسجيل شركة تكون غايتها أو إحدى غاياتها تعاطي الصرافة، إلا إذا كان رأسمالها المصرح به لا يقل عن خمسين ألف جنيه. 

(3) لا يجوز لمسجل الشركات أن يصدر لأية شركة تكون غايتها أو إحدى غاياتها تعاطي الصرافة شهادة تؤذن بأن من حقها الشروع في تعاطي الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من قانون الشركات، إلا:

إذا كان رأسمال تلك الشركة المصرح به خمسين ألف جنيه، وكان قد اكتتب برأسمالها هذا بأجمعه، دفع منه نقداً ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، أو 

إذا كان رأسمال تلك الشركة المصرح به يزيد على خمسين ألف جنيه وكان قد اكتتب بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه من رأس المال المذكور ودفع منه نقداً ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه. 

(4) لا يجوز تسجيل شركة أجنبية، حسب المعنى المقصود من المادة الثانية من قانون الشركات، إذا كانت غايتها أو إحدى غاياتها تعاطي الصرافة، إلا إذا ثبت بصورة يقنع بها المندوب السامي أن رأسمالها المدفوع يعادل في رأيه مبلغاً لا يقل عن مائة ألف جنيه. 

(5) يجوز للمندوب السامي، بمحض إرادته المطلقة، أن يحور مقتضيات الفقرة (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة فيما يتعلق بأية شركة من الشركات إذا رأى أن المصلحة العامة تستجوب ذلك التحوير: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان التحوير الذي يجريه المندوب السامي متعلقاً بخفض رأس المال المشترط في الفقرة (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة، لا يجوز للشركة التي جرى التحوير لصالحها أن تؤسس فرعاً لها، إلا بعد الحصول على رخصة خاصة بذلك من المندوب السامي.

المادة 4 
تقييد استعمال لفظة "مصرف"


(1) لا يجوز لأي شخص أو هيئة من الأشخاص، مسجلة كانت أم غير مسجلة، باستثناء الشركات المصرح لها بتعاطي الصرافة بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، استعمال لفظة "مصرف" أو إحدى مشتقاتها أو مواصلة استعمالها في الاسم الذي يتعاطى أشغاله أو تتعاطى أشغالها بموجبه، دون موافقة المندوب السامي. 

(2) إذا أتى أي شخص، أو هيئة من الأشخاص، مسجلة كانت أم غير مسجلة، عملاً خلافاً لأحكام هذه المادة، يعاقب ذلك الشخص أو تلك الهيئة بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 5 
مراقب المصارف


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين أحد موظفي حكومة فلسطين مراقباً للمصارف، ويمارس هذا المراقب الإشراف العام على أعمال الصرافة في فلسطين، ويخول صلاحية تكليف أي مصرف أن يبرز له ما يشاء من دفاتره أو حساباته أو مستنداته. 

(2) إذا رفض أي موظف من موظفي المصرف، أو أي وكيل من وكلائه، إبراز أية دفاتر أو حسابات أو مستندات كلف بإبرازها، بصورة مشروعة بمقتضى أحكام هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل.

المادة 6 
تأليف لجنة استشارية


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين لجنة استشارية من الأشخاص الذين يستنسبهم، وللمدة التي يستصوبها، لإسداء المشورة إليه في المسائل المتعلقة بأشغال الصرافة، ويجوز له، في أي وقت من الأوقات، أن ينهي تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة المعينة على الوجه المذكور. 

(2) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة يعين فيها الأصول الواجب اتباعها في الجلسات التي تعقدها اللجنة المؤلفة بمقتضى هذه المادة.

المادة 7 
رخصة الشروع في أعمال الصرافة


على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر، لا يجوز لأية شركة أن تشرع في تعاطي أعمال الصرافة، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من المندوب السامي، وللمندوب السامي، بمحض إرادته، أن يرفض منح هذه الرخصة دون بيان سبب الرفض.

المادة 8 
صلاحيات خاصة للمندوب السامي


(1) يجوز للمندوب السامي، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية ومراقب المصارف، أن يأمر أي مصرف بما يلي، إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك: 

أن يشطب لفظة "مصرف" أو أياً من مشتقاتها من الاسم الذي يتعاطى ذلك المصرف أعماله بموجبه، أو أن يشطب أية كلمة أو كلمات يتألف منها ذلك الاسم، خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ ذلك الأمر. 

أن يمتنع عن تسلم نقود الجمهور التي ترد إلى دافعها بواسطة شيكات أو أذون: 

ويشترط في ذلك أن يرسل المندوب السامي للمصرف، قبل إصدار الأمر المذكور، إشعاراً كتابياً يعلنه فيه بعزمه على إصدار ذلك الأمر، وأن يتيح له الفرصة ليقدم إليه بياناً كتابياً يعرض فيه قضيته. 

(2) كل مصرف تخلف عن مراعاة الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 9 
تقديم الكشوف


(1) يقتضي على كل مصرف أن يقدم إلى السكرتير المالي: 

بياناً موضوعاً على غرار النموذج المدرج في الذيل الأول لهذا القانون، يبين موجودات والتزامات المصرف عند إقفال العمل في آخر يوم من الشهر السابق، على أن لا يتأخر تقديم هذا البيان عن واحد وعشرين يوماً بعد اليوم الأخير من كل شهر. 

بياناً موضوعاً على غرار النموذج المدرج في الذيل الثاني لهذا القانون، يبين بالتفصيل السلفات الجارية والكمبيالات المخصومة كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار، وفي اليوم الثلاثين من شهر أيلول، على أن لا يتأخر تقديم البيان عن ثمانية وعشرين يوماً بعد اليوم الأخير من شهر آذار أو شهر أيلول، حسبما تكون الحال: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان المصرف شركة أجنبية حسب مفاد المادة الثانية من قانون الشركات، يقتصر البيانان المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) على المعلومات المتعلقة بمكاتب تلك الشركة الأجنبية، و/أو فروعها، الموجودة في فلسطين: 

ويشترط أيضاً أن يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره أن يغير من وقت إلى آخر، صيغة النموذجين المدرجين في الذيلين الأول والثاني، والتواريخ التي يقتضي فيها جمع المعلومات المطلوبة في الذيل الثاني وتقديمها إلى السكرتير المالي. 

(2) كل مصرف تخلف عن مراعاة الشروط المدرجة في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. 

المادة 10 
عرض ميزانية المصرف ونشرها


(1) يقتضي على كل مصرف: 

أن يعرض في مكان ظاهر في كافة مكاتبه وفروعه الموجودة في فلسطين نسخة من آخر ميزانية له مصدقة من فاحص حسابات، وأن يبقيها معروضة على هذه الصورة طيلة السنة. 

أن يتخذ التدابير لنشر نسخة من تلك الميزانية في جريدة يومية من الجرائد المنتشرة في فلسطين في التاريخ الذي تعرض فيه تلك الميزانية على حاملي الأسهم في اجتماعهم العمومي، أو حوالي ذلك التاريخ. 

(2) إذا تخلف مصرف تسري عليه هذه المادة عن مراعاة أحكامها، يعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

المادة 11 
القيود على الاشتراك في إدارة المصرف


(1) دون إجحاف بالأحكام الواردة في المادة الثالثة والسبعين من قانون الشركات لا يجوز لأي شخص:

سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة مصرف تمت تصفيته بواسطة محكمة، أو سبق أن كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة مصرف كهذا، أو 

سبق أن حكمت عليه محكمة نظامية بالحبس، لجرم ينطوي على انحطاط أخلاقي، ولم ينل عفواً تاماً عن الجرم الذي حكم عليه من أجله: 

أن يشغل أو يستمر في أشغال عضوية مجلس إدارة أي مصرف من المصارف، أو أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارته، إلا إذا حصل على تصريح خاص بذلك من المندوب السامي. 

(2) كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 12 
الرسوم السنوية


(1) يترتب على كل مصرف أن يدفع إلى حكومة فلسطين، رسماً سنوياً قدره مائة جنيه، ويكون هذا الرسم مستحق الدفع في اليوم الثاني من كل سنة. 

(2) كل مصرف تخلف عن دفع الرسم السنوي المقرر في هذه المادة، يعاقب، بالإضافة إلى أية عقوبة مقررة أخرى، بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه دفع الرسم، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل عضو من أعضاء مجلس إدارته وكل مدير من مديريه المنتدبين أو سكرتيريه أو موظفيه الآخرين ممن صرحوا أو سمحوا عن علم منهم وقصداً بالتخلف عن دفع ذلك الرسم.

المادة 13 
شراء المصارف للأراضي المرهونة لديها


(1) على الرغم مما ورد في قانون (تعديل) قانون الرهن، وفي الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون مصارف التسليف، إذا عرض أي مصرف أعلى ثمن في مزاد علني جار لبيع مال غير منقول كان قد رهن لديه تأميناً لدين له أو كان المزاود الوحيد الذي عرض ثمناً لذلك المال غير المنقول في المزاد العلني المشار إليه، فإن ذلك المصرف يخول الحقوق المبينة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من تلك الفقرة (خاضعاً ذلك دائماً لأحكام الفقرة الشرطية الملحقة بها)، ولو كان الثمن الذي عرضه أقل قيمة من الدين المستحق له مع الفائدة والمصاريف. 

(2) إذا أصدرت محكمة مركزية أمراً يقضي بإناطة مال غير منقول بأي مصرف، وكان ذلك المال مرهوناً لدى ذلك المصرف تأميناً لدين له، فإن إصدار ذلك الأمر لا يعتبر أنه يبرئ ذمة الراهن من أي التزام آخر بقي عليه بشأن ذلك الدين.

المادة 14 
إصدار المصرف للنقد والتداول به


(1) يحظر على أي مصرف يتعاطى الصرافة في فلسطين أن يصدر بنك نوت. 

(2) لا يجوز لأي مصرف يتعاطى الصرافة في فلسطين أن يتداول في فلسطين أو يعمل على التداول فيها بورق نقد أصدره في أية بلاد، ما عدا ورق النقد الذي يعتبر نقداً قانونياً في فلسطين.

المادة 15 
العقوبات


(1) كل مصرف:

تخلف قصداً عن مراعاة أحكام هذا القانون، أو 

أصدر في فلسطين بنك نوت، أو تداول في فلسطين أو عمل على أن يتداول فيها، ببنك نوت صادر منه، أو بأي بنك نوت آخر، مما لم تجز حكومة فلسطين إصداره. 

يشطب اسمه من سجل الشركات، بناء على طلب يقدمه النائب العام إلى مسجل الشركات. 

(2) كل من كان عضواً في مجلس إدارة مصرف أو مديراً منتدباً له: 

وتخلف عن اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتأمين مراعاة المصرف لمقتضيات هذا القانون، أو 

تخلف عن اتخاذ كافة التدابير المعقولة للتأكد من صحة أي بيان من البيانات المقدمة بمقتضى أحكام هذا القانون. 

يعاقب، لدى إدانته، عن كل جرم يرتكبه، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 16 
الإلغاءات


يلغى قانون الصرافة، وقانون الصرافة (المعدل) (أحكام إضافية) لسنة 1936، وقانون الصرافة (المعدل) (أحكام إضافية) لسنة 1937.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:34 مساء  الزوار: 1205    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الدين العام المؤقت رقم 96 لسنة ... البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved