x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5322027
عدد الزيارات اليوم : 54
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الدين العام المؤقت رقم 96 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 الاقتراض عن طريق إصدارات الدين العام

المادة 4 أشكال إصدارات الدين العام

المادة 5 الحد الأعلى لقيمة السندات أو أذونات الخزينة

المادة 6 تحديد القيمة الإسمية الإجمالية للإصدار

المادة 7 تحديد فئات السندات والأذونات

المادة 8 تخصيص السندات المالية والاكتتاب لغير المقيم

المادة 9 إثبات صلاحية الإصدار وملكية السندات

المادة 10 اعتبار قيمة الدين العام ديناً ممتازاً

المادة 11 الرصد في قانون الميزانية العامة

المادة 12 استحقاق مبلغ من الدين العام في يوم عطلة

المادة 13 الإعفاء من الضريبة

المادة 14 الوفاء قبل موعد الاستحقاق

المادة 15 تحويل الإصدار

المادة 16 صندوق الوفاء

المادة 17 صلاحية إصدار الدين العام وإدارته

المادة 18 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 19 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون الدين العام

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الدين العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة المملكة المملكة الأردنية الهاشمية 
تعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
تعني كلمة الوزير وزير المالية في الحكومة الأردنية 
تعني كلمة البنك المركزي البنك المركزي الأردني 
تعني كلمة المحافظ محافظ البنك المركزي الأردني أو نائبه 
تعني عبارة الدين العام الالتزامات المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي تقترضها 
من الأشخاص بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني عبارة سند مسجل سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلات 
خاصة ولا تنتقل ملكيته إلا بعد إجراء القيد في هذه السجلات. 
تعني عبارة سند لحامله سند الدين العام الذي لا يسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص 
إلى آخر بمجرد التسليم وينص على حق حامله في استيفاء قيمته 
الاسمية والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها. 
تعني عبارة إذن الخزينة الصك أو الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي تنتقل 
ملكيتها بمجرد التسليم وتنص على حق حاملها في استيفاء قيمتها 
الاسمية في التاريخ المحدد. 
تعني عبارة السندات الحكومية السندات المسجلة والسندات لحاملها وأذونات الخزينة الصادرة 
بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني عبارة صندوق الوفاء الأموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة أي إصدار من 
إصدارات الدين العام. 
تعني لفظة الشخص مالك السند سواء كان شخصاً أو أشخاصاً أو شركة خاصة أو 
مساهمة أو هيئة اعتبارية أو دائرة رسمية أو شبه رسمية أو غير 
ذلك.

المادة 3 
الاقتراض عن طريق إصدارات الدين العام


للحكومة أن تقترض من الجمهور بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عن طريق إصدارات الدين العام، بين الحين والآخر، والإعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها. 
يقرر مجلس الوزراء شروط إصدار السندات المالية وأحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ. 
ج- لا يجوز، تحت أي ظرف، تغيير شروط وأحكام أي إصدار من إصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإعلانها.

المادة 4 
أشكال إصدارات الدين العام


تكون إصدارات الدين العام على أي من الأشكال التالية:
السندات المسجلة.
السندات لحاملها.
ج- السندات المسجلة و/ أو السندات لحاملها.
د- أذونات الخزينة.

المادة 5 
الحد الأعلى لقيمة السندات أو أذونات الخزينة


لا يجوز في أي وقت من الأوقات أن يزيد إجمالي القيمة الاسمية للسندات المسجلة و/ أو السندات لحاملها الصادرة على ثمانية ملايين دينار. 
لا يجوز أن يزيد إجمالي القيمة الاسمية لأذونات الخزينة الصادرة في أي وقت من الأوقات على (15% خمسة عشر في المائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم إقفال حساباتها.

المادة 6 
تحديد القيمة الإسمية الإجمالية للإصدار


تحدد في أحكام كل إصدار من إصدارات الدين العام القيمة الاسمية الإجمالية لذلك الإصدار. 
لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار وآخر موعد للوفاء بها على خمسة عشر عاماً.

المادة 7 
تحديد فئات السندات والأذونات


يحدد الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، فئات السندات والأذونات والنصوص المحررة عليها وأوصافها وأشكالها.

المادة 8 
تخصيص السندات المالية والاكتتاب لغير المقيم


إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الإصدار، فيجوز أن يخصص للشخص سندات مالية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به. 
يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف إصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التي تحدده أنظمة أو تعليمات مراقبة العملة الأجنبية المعمول بها. 
ج- لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/ أو سندات لحاملها أن يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه بعد توزيع القيمة الاسمية للإصدار على المكتتبين وله أن يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها أو العكس في أي وقت وقبل أن يحين موعد وفاء الإصدار بشهر واحد.

المادة 9 
إثبات صلاحية الإصدار وملكية السندات


يشكل إصدار البنك المركزي للدين العام إثباتاً قانونياً لحملة سنداته بأن صلاحية الإصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى أحكام هذا القانون. 
يشكل إبراز أذونات الخزينة أو السندات لحاملها أو قسائم الفوائد للحكومة أو البنك المركزي أو وكلائه إثباتاً قانونياً لملكية حامليها لها. 
ج- تشكل القيود المدونة في سجلات السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي إثباتاً قانونياً لملكية حامليها لها.

المادة 10 
اعتبار قيمة الدين العام ديناً ممتازاً


تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة ديناً ممتازاً على موجودات الحكومة ويجب أن يسدد من إيراداتها العامة.

المادة 11 
الرصد في قانون الميزانية العامة


ترصد في قانون الميزانية العامة سنوياً وقبل مواعيد الاستحقاق، المبالغ الكافية لمصروفات إصدار الدين العام وإدارته وخدمته ودفع فوائده والوفاء بقيمته عند استحقاقها.

المادة 12 
استحقاق مبلغ من الدين العام في يوم عطلة


إذا صادف اليوم المعين لتسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو للبنك فإن الدفع يجب أن يتم في يوم العمل التالي مباشرة.

المادة 13 
الإعفاء من الضريبة


تعفى من ضريبة الدخل جميع المبالغ التي يقبضها أصحاب السندات المالية نتيجة للوفاء بالدين العام أو لجوائزه المستحقة، ولا يجوز أن يجري عليها أي حسم أو أن تدفع عنها أية رسوم أو ضرائب حكومية أو بلدية.

المادة 14 
الوفاء قبل موعد الاستحقاق


لا يجوز الوفاء بأي إصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي إلا قي إحدى الحالتين التاليتين:
إذا نص في أحكام الإصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقاً على أن يتم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الأول. 
إذا نص في أحكام الإصدار وشروطه على وفاء جزئي أو كلي نتيجة ليانصيب أو لسحوبات تجرى في مواعيد معينة.

المادة 15 
تحويل الإصدار


أ- لمجلس الوزراء أن يقرر -بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ- إمكانية تحويل إصدار من الدين العام إلى سندات إصدار آخر شريطة أن تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الأول، وأن تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائماً الحق في استيفاء قيمة السندات نقداً في الموعد المقرر للوفاء بذلك الإصدار من الدين العام. 
ب- يعلن الوزير عن موعد التحويل، ويصدر البنك بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات أي إصدار سندات إصدار جديدة.

المادة 16 
صندوق الوفاء


يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي إصدار من إصدارات الدين العام. 
يقوم البنك المركزي بإدارة صناديق الوفاء واستثمار أموالها. 
ج- تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط إصدار ذلك الدين. 
د- تضاف إلى صندوق الوفاء العائدات المتأتية عن استثمار أموال الصندوق. 
هـ- إذا استثمر البنك المركزي أموال الصندوق في سندات الإصدار الذي خصص الصندوق للوفاء بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات أو إعادة إصدارها. 
و- إذا زادت أموال صندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالإصدار الذي خصص له الصندوق فتعتبر الزيادة إيراداً عاماً للدولة وتحول إلى الخزينة. 
ز- إذا نقصت أموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالإصدار الذي خصص له الصندوق فتقوم الحكومة بتسديد العجز الحاصل. 
ح- ينظم البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية كشفاً حسابياً تبين فيه موجودات كل صندوق من صناديق الوفاء وينشر هذا الكشف في الجريدة الرسمية.

المادة 17 
صلاحية إصدار الدين العام وإدارته


يقوم البنك المركزي بإصدار الدين العام وإدارته، وللمحافظ أن يفوض وكلاء البنك بأي من صلاحيات البنك المركزي ومسؤولياته وذلك حسب الاتفاقيات -التي يعقدها البنك المركزي معهم. 
يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن أوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتفقان عليه.

المادة 18 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ ـ أن يضع جميع الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وأية تعديلات لهذه الأنظمة.

المادة 19 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


19/10/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
لشؤون رئاسة الوزراء العدلية ووزير الخارجية بالوكالة 
عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل 

وزير وزير المواصلات وزير وزير الداخلية للشؤون 
التربية والتعليم برق وبريد الصحة البلدية والقروية 
ذوقان الهنداوي فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي 

وزير وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير وزير 
الإعلام ووزير المالية بالوكالة الاقتصاد الوطني الأشغال العامة 
عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب 

وزير وزير الإنشاء والتعمير ووزير وزير 
النقل الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة الزراعة 
محمد طوقان نصفت كمال إسماعيل حجازي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:35 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved