x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321878
عدد الزيارات اليوم : 3839
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تحديد السنة المالية لسنة 1966 
المادة 3 تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها 
المادة 4 تعريف كلمة (سنة) 
المادة 5 استيفاء الضرائب والرسوم 
المادة 6 استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تحديد السنة المالية لسنة 1966


تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الأول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1966.

المادة 3 
تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها


تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 4 
تعريف كلمة (سنة)


تعني كلمة (سنة) للغايات والأغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 5 
استيفاء الضرائب والرسوم


يستوفى من المكلفين (75) بالمائة من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة أو الرسوم في الموعد المحدد في القانون.

المادة 6 
استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين


على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 أو في أي تشريع آخر تعتبر الحكومة مخلة بالشروط أي عقد أو التزام في حالة تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد أو الالتزام لسبب ناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/5/1966

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء 
لشؤون رئاسة الوزراء المالية العدلية ووزير الدفاع 
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل 

وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية وزير الداخلية للشؤون 
برق وبريد والعمل ووزير الصحة بالوكالة البلدية والقروية 
فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي 

وزير المواصلات وزير وزير وزير 
ميناء طيران سكك الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم 
سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي 

وزير دول لشؤون وزير وزير وزير وزير 
رئاسة الوزراء الخارجية الإنشاء والتعمير الزراعة الإعلام 
محمد طوقان أكرم زعيتر نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:34 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الدين العام المؤقت رقم 96 لسنة ... البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved