محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تحديد السنة المالية لسنة 1966
المادة 3 تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها
المادة 4 تعريف كلمة (سنة)
المادة 5 استيفاء الضرائب والرسوم
المادة 6 استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين
المادة 7 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تحديد السنة المالية لسنة 1966
تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الأول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1966.
المادة 3
تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها
تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة 4
تعريف كلمة (سنة)
تعني كلمة (سنة) للغايات والأغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة 5
استيفاء الضرائب والرسوم
يستوفى من المكلفين (75) بالمائة من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة أو الرسوم في الموعد المحدد في القانون.
المادة 6
استثناء من أحكام قانون المالكين والمستأجرين
على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 أو في أي تشريع آخر تعتبر الحكومة مخلة بالشروط أي عقد أو التزام في حالة تخلفها عن دفع أي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد أو الالتزام لسبب ناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 7
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
10/5/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء
لشؤون رئاسة الوزراء المالية العدلية ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل
وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية وزير الداخلية للشؤون
برق وبريد والعمل ووزير الصحة بالوكالة البلدية والقروية
فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي
وزير المواصلات وزير وزير وزير
ميناء طيران سكك الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم
سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي
وزير دول لشؤون وزير وزير وزير وزير
رئاسة الوزراء الخارجية الإنشاء والتعمير الزراعة الإعلام
محمد طوقان أكرم زعيتر نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف