x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379057
عدد الزيارات اليوم : 29
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون الفائدة القانونية رقم 68 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون يقضي بتعديل نظام المرابحة فيما يتعلق بمعدل الفائدة القانوني 

(31 أيار سنة 1929)

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون معدل الفائدة القانوني.

المادة 2


على الرغم مما ورد في نظام المرابحة العثماني المؤرخ في 9 رجب سنة 1304 بشأن معدل الفائدة القانوني، يجوز لأي مصرف أن يتقاضى فائدة مركبة من عملائه عن أي قرض يقترضونه منه أو مبلغ يسحبونه زيادة على حسابهم لا يتجاوز معدلها تسعة في المائة بالإضافة إلى أية عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين العميل .

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:26 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الدين العام المؤقت رقم 96 لسنة ... البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السنة المالية رقم 27 لسنة 1966 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927 البنوك و العملة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved