x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376924
عدد الزيارات اليوم : 660
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تُحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون.

مادة (2)
يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات،

مادة (3)
يعتبر متدخلاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي من منتسبي هذه الميليشيات.

مادة (4)
يتم رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال هذه الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2007 ميلادية. الموافق: 29/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:38 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved