|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) مادة (6) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2007 ميلادية. الموافق: 29/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:38 مساء الزوار: 905 التعليقات: 0
|