x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376988
عدد الزيارات اليوم : 724
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 2007م بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / 08 / 2007 ميلادية الموافق: 10/ شعبان / 1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:34 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون ... قرارات بقوانين nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved