x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355917
عدد الزيارات اليوم : 94
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1239) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار النظام العام والحكم المنتظم، إنني آمر بهذا ما يلي:
المادة 1 
تعديل المادة (2) من الأمر المعد له للمادة (10) من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم
في الأمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، (يهودا والسامرة) (رقم 437) 1، 5731-1971 (فيما يلي - الأمر) في المادة 2أ:
بدلاً من "25 دينار" يأتي: "30 دينار".
بعد البند (5) يأتي:
"(6) بشأن تأخير في تقديم طلب لتجديد الرخصة- يدفع المستدعي إضافة بمبلغ 5 دنانير بشأن كل شهر أو جزء من شهر التأخير".
المادة 2 
تعديل المادة (2) من الأمر المعد له للمادة (10) من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم "
في الأمر، بعد المادة 2أ، يأتي:
تعديل 2ب في القانون، في المادة 10، في البند (2) بدلاً من "5 دنانير" يأتي، "7 دنانير".
2ج. يجوز لرئيس الإدارة المدنية، في النظام تغيير نسب الرسوم المحددة في القانون".
المادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون مزاولة مهمة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1239)، 5748- 1988".
14 تموز 5748 (29 حزيران 1988) 
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:48 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون الإشتغال بمهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون مزوالة مهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved