x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355869
عدد الزيارات اليوم : 46
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون مزوالة مهنة تدقيق الحسابات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1163) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لتحقيق النظام العام والحكم المنتظم في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
المادة 1 
تعديل المادة 2 من الأمر المعد له للمادة 10 من القانون "نشر قرار القبول والقسم والرسوم "
بعد المادة 2 من الأمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (يهودا والسامرة) (رقم 437)، 5731- 1971، (فيما يلي- الأمر) تضاف المادة 2أ كالآتي:
(2أ) في المادة 10 من القانون بعد الفقرة (2)، يأتي:
(3) يبدأ سريان الرخصة التي منحت بموجب المادة 10 (2)، اعتباراً من الأول من نيسان من كل سنة وحتى 31 آذار من السنة التي بعدها. الذين بحيازتهم رخصة كما هو مذكور عشية سريان هذا الأمر، يبطل مفعول سريان رخصهم بيوم 20 آذار ب 5746 (31 آذار 1986).
(4) من بحيازته رخصة بموجب المادة 10(2) يقدم كل سنة، شهر قبل نفاذ سريانها، طلب لتجديد الرخصة إلى اللجنة التي حددت بموجب المادة 7.
(5) من يطلب تجديد رخصة كما هو مذكور أعلاه، عليه دفع رسم بمبلغ 5 دنانير.
المادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 20 آذار ب (31 آذار 1986)
المادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1163)، 5746- 1986".
20 آذار ب 5746 (31 آذار 1986)
أهود باراك- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:46 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون الإشتغال بمهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved