x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355688
عدد الزيارات اليوم : 3609
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون الإشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (المعدِّل) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1193) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري للحفاظ على النظام العام والحكم المنتظم في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
المادة 1 
تعديل المادة 2 من الأمر المعدل للمادة 10 من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم"
في المادة 2 من الأمر بشأن قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (يهودا والسامرة) (رقم 437)، 5731 - 1971 (فيما يلي- الأمر): بدل "5 دنانير"، يأتي"25 دينار".
المادة 2 
أحكام انتقالية
إذا دفع مدقق الحسابات رسوم حسب قانون تصاريح العمل رقم 89 لسنة 1966، عن السنة التي بدأت في يوم 1 نيسان 1986، تحسب كالرسوم التي دفعت لقاء هذه السنة حسب المادة 10(5) من قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات، رقم 10 لسنة 1961.
المادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 آذار 5746 (1 نيسان 1986).
المادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1193)، 5747- 1987).

18 أيار 5747 (17 أيار 1987)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:47 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون مزوالة مهنة تدقيق ... مهن أخرى nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved