x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5359366
عدد الزيارات اليوم : 54
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا والسامرة) رقم (1346) لسنة 1991

أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل)
أمر رقم 1346

 


لمنطقة يهودا والسامرة 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 3 (عملية تثبيت وتصديق أجريت في إسرائيل أو أية منطقة أخرى)


في الأمر بشأن تثبيت التواقيع (يهودا والسامرة) (رقم 264)، في المادة 3-
(أ) في العناوين الهامشية بعد الكلمة "إسرائيل" وقبل الكلمات "أو في منطقة أخرى "يأتي: "في المنطقة".
(ب) بعد الكلمات "المنفذة بموجب التشريعات السارية في إسرائيل" وقبل الكلمات "أو المنفذة في منطقة أخرى من قبل من خول بعملها في إسرائيل بالوسيلة المحددة لتنفيذ عمل التثبيت والتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.


مادة 3 
أحكام انتقالية


أي عمل تثبيت وتصديق نفذ في المنطقة أو في منطقة أخرى، المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من خول بعملها في إسرائيل في الطريقة المحددة لتنفيذ عمل تنفيذ وتصديق بموجب التشريعات السارية في إسرائيل، قبل بدء سريان هذا الأمر. تعتبر وكأنها نفذت طبقاً لهذا الأمر وبموجبه.

مادة 4 
التسمية

يسمى هذا الأمر "أمر بشان تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1346)، 5751- 1991".

25 تموز 5751
7 تموز 1991

داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:44 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن كاتبي العدل العموميين رقم (11) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل كتبة العرضحالات ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved