x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5358789
عدد الزيارات اليوم : 1501
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن كاتبي العدل العموميين رقم (11) لسنة 1952 (يهودا والسامرة) تعديل (رقم 829) لسنة 1980

أمر بشأن قانون كاتبي العدل العموميين رقم 11 لسنة 1952 (يهودا والسامرة) (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي أمر رقم 829

 

استناداً إلى صلاحيتي كقائد المنطقة وبموجب المادة 32 من قانون كاتبي العدل رقم 11 لسنة 1952 (فيما يلي - القانون) آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل ذيل القانون


بدل ذيل القانون يأتي


المادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن كاتبي العدل العموميين رقم 11 لسنة 1952 (يهودا والسامرة) تعديل (رقم 829) (5740 - 1980).

 


( نيسان 5740 (23 آذار 1980)

بنيامين بن العيزر- تات ألوف 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:39 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل كتبة العرضحالات ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved