x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5359338
عدد الزيارات اليوم : 26
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982

أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982".

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 758
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:-

 

مادة 1 
التعاريف


في هذا الأمر:-
"القانون"- قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 بخصوص كتبة العرائض.
"المسؤول"- من يعينه رئيس الإدارة المدنية مسؤولاً عن تنفيذ هذا الأمر.


مادة 2 
تخويل صلاحيات


يخول المسؤول كافة الصلاحيات المخولة في القانون لمديرية الداخلية والأمن العام.


مادة 3 
تعديل المادة 3 (رسوم الرخصة
تستبدل المادة 3 من القانون بما يلي:-
"3- (أ) يستوفى رسم عن الرخصة أو عن تجديدها.
(ب) يحدد المسؤول بنظام مقدار الرسم وكيفية استيفائه.
(ج) تكون الرخصة نافذة المفعول لغاية 31 كانون الأول من السنة التي صدرت فيها وتجدد في بداية كل سنة تليها.

مادة 4 
تعديل الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء إدارة مدنية

في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742- 1981، بعد "الأمر بشأن اختصاص المحاكم الربانية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 747) لسنة 5742- 1982" يحل "الأمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982.

مادة 5 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 6 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982".

في 13 أيار 5742 (6/5/1982)

حاييم ايرز، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:39 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تثبيت التواقيع (تعديل) (يهودا ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن كاتبي العدل العموميين رقم (11) ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل كتبة العرضحالات ... المهن الحقوقية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved