x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351269
عدد الزيارات اليوم : 9892
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قوانين الحراج والغابات (الضفة الغربية) (رقم 306) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر: 
"قوانين الحراج والغابات":
قانون الغابات، لسنة 1926 ؛ 
(2) قانون الحراج والغابات، لسنة 1927 ؛ 
قانون التشجير الإجباري، رقم 35 لسنة 1958 ؛ 
قانون التحريج الإجباري، رقم 15 لسنة 1962 ؛ 
قانون صيانة الأشجار والمزروعات، رقم 85 لسنة 1966 ؛
قانون حظر رعي الماعز، رقم 18 لسنة 1952 ؛
(7) القانون المؤقت بحظر تربية الماعز، رقم 31 لسنة 1965 وكل نظام، تعليمات أوامر صدرت بموجبها أو بحكمها ؛ 
"موظف الغابات" - من عينته السلطة المختصة موظف غابات ؛ 
"السلطة المختصة" - من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.

مادة 2 
صلاحيات السلطة المختصة
تخول السلطة المختصة جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب قوانين الحراج والغابات أو بحكمها للحكومة الأردنية، لأي سلطة من سلطاتها ولأي شخص، ما عدا السلطة المحلية.

مادة 3 
صلاحيات موظف الغابات
يخول موظف الغابات جميع الصلاحيات المخولة في قوانين الحراج والغابات لمراقب الحراج أو لموظف الغابات حسب مدلولهما في قوانين الحراج والغابات.

مادة 4 
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع التعيينات والصلاحيات والمهام الصادرة والمخولة والمناطة كما ذكر في المادتين 2 و3 قبل اليوم المحدد (بالكسر)، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تعطيها مفعولاً مجدداً.

مادة 5 
إصدار أنظمة
يجوز للسلطة المختصة أن تحدد في أنظمة مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص بموجب قوانين الحراج والغابات.

مادة 6 
تقنين
يعتبر كل إجراء تم من جانب السلطة المختصة أو باسمها قبل بدء سريان هذا الأمر وكأنه تم بموجب هذا الأمر.

مادة 7 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5729 (1 نيسان 1969).

مادة 8 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوانين الحراج والغابات (الضفة الغربية) (رقم 306)، لسنة 5729 - 1969". 
19 شباط 5729 (7 شباط 1969) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:03 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكة والخضروات ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved