x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350596
عدد الزيارات اليوم : 9219
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1248) لسنة 1988

مادة 1

إضافة المادة

3أ (المراقبون) في الأمر بشأن قانون المشاتل (يهودا والسامرة) (رقم 1002)، 5742 - 1982 وبعد المادة 3 يأتي: "3أ. (أ) يحق للمسؤول تعيين مراقبين بغية التأكد من تنفيذ هذا الأمر: القانون والأنظمة والأحكام التي سوف تصدر بموجبها. ب) لغرض القيام بهذه الوظيفة يحق للمراقب الدخول إلى أي مكان وتكون له الصلاحيات المخولة للجندي حسب المادة 80أ للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) 5730 - 1970)

مادة 2

النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتبراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 3

التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1248)، 5748 - 1988". 28 آب 5748 (11 آب 1988) عمرام متسناع - ألوف قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:08 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكة والخضروات ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved