x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350221
عدد الزيارات اليوم : 8844
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (يهودا والسامرة) (رقم 1015) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان بغية الحفاظ على مصادر المياه والمنتوج الزراعي للمنطقة للفائدة العامة فإنني آمر بما يلي:

مادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر: 
"البستان"- كل أرض مغروسة بأشجار مثمرة قد غرست للاستهلاك الفردي أو لأغراض تجريبية ولا يزيد عددها عن عشرين. 
"الأشجار المثمرة"- بالأشجار المبينة في ذيل هذا الأمر. 
"السلطة المختصة" - من عين سلطة مختصة لأغراض هذا الأم من قبل رئيس الإدارة المدنية. 
"لجنة الاعتراضات" - كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 572 - 1967 .

مادة 2 
تقييد الغرس
لا يغرس شخص، لا يشتل ولا يزرع شجرة مثمرة إلا بعد الحصول على تصريح خطي من السلطة المختصة وفقاً للشروط التي تقررها.

مادة 3 
تقييد تغيير نوع الأشجار
لا يغير شخص نوع الأشجار بالأراضي أو تركيبها إلا بمقتضى تصريح خطي من السلطة المختصة ووفقاً للشروط التي تقررها.

مادة 4 
تقديم إشعار بوجود بستان
يجب على من يوجد بحوزته أو تحت تصرفه أو من بملكيته بستان أن يبلغ السلطة المختصة إشعاراً بذلك بالطريقة التي تقررها خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الأمر.

مادة 5 
تعيين مراقبين
(أ) يجوز للسلطة المختصة تعيين مراقبين لمقتضى هذا الأمر. 
(ب) يجوز للمراقبين أن يدخل أي أرض مشجرة للتأكد من تنفيذ الأمر.

مادة 6 
الاعتراض
يجوز لمن يرى أن إجحافاً قد لحق به من عمل أو قرار صادر عن السلطة المختصة أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراضات خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه القرار أو العمل الذي يراه مجحفاً بحقه.

مادة 7 
حفظ تشريعات
ليس في هذا التصريح بمقتضى هذا الأمر ما يعفي من الحاجة بالحصول على تصريح أو ترخيص بموجب كل تشريع أو تشريع أمن.

مادة 8 
الرسوم
يجوز للسلطة المختصة أن تقرر رسوماً مقابل إعطاء تصريح بموجب أحكام هذا الأمر وذلك بأنظمة تصدرها.

مادة 9 
صلاحية تغيير الذيل
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يغير ذيل هذا الأمر وذلك بأنظمة يصدرها.

مادة 10 
العقوبات

(أ) يعاقب من يرتكب جريمة لأحكام هذا الأمر بالحبس لمدة سنة أو بغرامة قدرها 000, 15 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً، وإذا استمر بمخالفة أحكام الأمر فيدفع 500 شيكل غرامة إضافية عن كل يوم استمر به ارتكاب الجريمة. 
(ب) إذا أدين شخص بارتكاب جريمة خلافاً لهذا الأمر فيجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب المدعي العام باقتلاع الأشجار التي غرست بدون تصريح من قبل من أدين بالمحكمة وكذلك بتضمينه بكل نفقات تنفيذ أمر الاقتلاع. 
(ج) إذا أدين شخص بالمحاكمة ولم يمتثل لأمر المحكمة القاضي باقتلاع أشجار غرست بدون تصريح، فيجوز للسلطة المختصة اقتلاع الأشجار التي غرست بدون تصريح وأن تلزم المتهم بكل نفقات الاقتلاع (فيما يلي- نفقات الاقتلاع). 
(د) إذا رفض من أمرته المحكمة باقتلاع الأشجار أن يتحمل نفقات الاقتلاع - فتعتبر نفقات الاقتلاع أموالاً أجرية لم تسدد بموعدها وتسري عليها أحكام قانون تحصيل الأموال الأجرية لسنة 1952 .

مادة 11 
تعديل الذيل الثاني من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) لسنة 5742 - 1981، في نهاية الذيل الثاني يحل- "أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1015) لسنة 5742 - 1982".

مادة 12 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 13 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1015) لسنة 5742 - 1982".

الذيل 
1 - الخوخ
2 - العنب 
8 أيلول 5742 (27 آب 1982) 
ألوف - أوري أور 
قائد قوات الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:05 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكة والخضروات ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved