x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350227
عدد الزيارات اليوم : 8850
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من اسرائيل (منطقة الضفة الغربية) رقم (134) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من إسرائيل استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"الشخص"- يشمل هيئة معنوية أو جماعة من الأشخاص غير منتظمة في هيئة. 
"المسؤول"- من تعين من قبلي ليكون المسؤول لمقتضى هذا الأمر وكذلك من فوض لذلك كتابة من قبل المسؤول (المسؤول الفرعي).
"جرار أو آلة زراعية من إسرائيل"- جرار أو آلة زراعية مسجلة في إسرائيل بموجب أي قانون أو الموجودة في إسرائيل عشية سريان هذا الأمر أو استوردت إلى إسرائيل بعد ذلك.

مادة 2 
تقييد إدخال الجرارات والآلات الزراعية
2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل جراراً أو آلات زراعية أخرى من إسرائيل إلى المنطقة ولا أن يشغل فيها جرار أو آلة زراعية من إسرائيل سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة إلا بموجب ترخيص من قبل المسؤول.

مادة 3 
العقوبات
كل من يقوم بأحد الأمرين التاليين: 
يخالف حكماً من أحكام هذا الأمر.
(2) يتصرف بخلاف شروط الترخيص الصادر من قبل المسؤول. يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 ليرة أو بالعقوبتين معاً.

مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 أيلول 5727 (20 أيلول 1967).

مادة 5 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 134)، لسنة 5727 - 1967". 
24 أيلول 5727 (29 أيلول 1967).

الوف مشنه شلومو لاهاط 
الوف القيادة الوسطى بالوكالة 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:02 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (تعديل) ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة أشجار الفواكة والخضروات ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تسويق المنتوج الزراعي (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة غرس الأشجار المثمرة ... الزراعة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved