x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5342639
عدد الزيارات اليوم : 1262
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293) لسنة 1969

أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293)، لسنة 5729-1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون"- قانون المالكين والمستأجرين، رقم 62 لسنة 1953.
"العقار التجاري"، "المالك"، "المستأجر"، "المسكن" و"الإجارة"- حسب مدلولها في القانون.
"المسؤول"- كل ممن يلي:
المسؤول عن الأموال المتروكة بمقتضى الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727-1967.
المسؤول عن أملاك الحكومة بمقتضى الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727-1967.

"المالك"- العقار التجاري أو المسكن أو أي مال غير منقول مما أنيط بالمسؤول بمقتضى أمر الأموال المتروكة أو تقلد حق التصرف به بمقتضى أمر أملاك الحكومة. 
"أمر الأموال المتروكة" - الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727-1967.
"أمر أملاك الحكومة"- الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727-1967.
"تشريع حماية المستأجرين"- القانون وكل تشريع يقيد حرية التعاقد بين المالك والمستأجر أو يحدد مقدار بدل الإيجار الذي يدفع عن المسكن أو عن العقار التجاري أو يمنع بأي شكل كان إنهاء الإجارة عند انتهاء مدة الإجارة العقدية.

مادة 2 
استثناء تطبيق

لا يسري تشريع حماية المستأجرين على إجارة أو استعمال المالك الذي أجره المسؤول أو سلمه للاستعمال.

مادة 3 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 سيفان 5727 (7 تموز 1967).

مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293)، لسنة 5729-1969".

11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:31 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المالكين ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الإذن السكني رقم (513) لسنة ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved