x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5347858
عدد الزيارات اليوم : 6481
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (58) لسنة 1950

أمر بشأن تقييد إيجارات دور السكن (أمر رقم - 58) لسنة 1950
نحن القائمقام مصطفى الصواف نائب الحاكم الإداري العام للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

بمقتضى الأمر رقم (317) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الدفاع الوطني بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948.

وبعد الاطلاع على قانون تقييد الإيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 الفلسطيني.
وبناءً على السلطة المخولة لنا بمقتضى الأمر رقم (45) الصادر من حضرة صاحب السعادة الحاكم الإداري للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

(آمر بما هو آت)

مادة وحيدة: 
تعديل المادة 8 ( أسباب الأمر بإعادة وضع اليد أو إخلاء المأجور)


تضاف العبارة التالية كفقرة رابعة للمادة الثامنة من قانون تقيد إيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 .
"فقرة 4- بالرغم مما ورد في أحكام وشروط أي عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر على كيفية دفع بدل الإيجار فإن بدل الإيجار يصير دفعه بأقساط شهرية في أول كل شهر".

يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره ولحين صدور أوامر أخرى

غزة في 1/11/1948

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:29 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المالكين ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الإذن السكني رقم (513) لسنة ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved