|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (58) لسنة 1950
أمر بشأن تقييد إيجارات دور السكن (أمر رقم - 58) لسنة 1950 بمقتضى الأمر رقم (317) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الدفاع الوطني بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948. وبعد الاطلاع على قانون تقييد الإيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 الفلسطيني. (آمر بما هو آت) مادة وحيدة:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره ولحين صدور أوامر أخرى غزة في 1/11/1948 الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:29 مساء الزوار: 1042 التعليقات: 0
|