x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5349340
عدد الزيارات اليوم : 7963
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الإذن السكني رقم (513) لسنة 1957

أمر بشأن الإذن السكني (أمر رقم 513) لسنة 1957 
اللواء (أ.ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر رقم 253 سنة 1957 وعلى القرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 503 الصادر بتاريخ 22/5/1957.

(قرر ما هو آت)
مادة أولى: 
تطبيق
تسري أحكام الأمر 503 على بلدة خانيونس ودير البلح ورفح.
مادة ثانية: 
اختصاص الحكام الإداريين
يختص الحكام الإداريون كل في دائرة اختصاصه بتلقي البيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 503 وبالإذن بالسكنى المنصوص عليه في المادة الثانية من الأمر سالف الذكر.
مادة ثالثة: 
النفاذ
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

لواء (أ.ح) 
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:30 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون المالكين ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم ... المالكون والمستأجرون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved