x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380736
عدد الزيارات اليوم : 1235
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشغيل منشأت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 279) لسنة 1968

أمر رقم 279
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس
(تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة (1) 
تعديل المادة 11 ( مقابلة محام )
في الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727 -1967، في المادة 11، في نهايتها يضاف ما يلي: "وألا يكون في المقابلة ما يؤثر على سير التحقيق".
مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 أيلول 5728 (1 أيلول 1968).
مادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 279)، لسنة 5728-1968".

3 أيلول 5728 (27 آب 1968)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:14 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved