x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380356
عدد الزيارات اليوم : 855
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 1) (رقم 162) لسنة 1967

أمر رقم 162
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 1)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

مادة (1)


في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف البند التالي:
"5 -سجن - جنين".


مادة (2)


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 أيلول 5727 (1 تشرين الأول 1967).


مادة (3)


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 1) (رقم 162)، لسنة 5728-1967".


28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967)

ألوف عوزي نركيس 
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:11 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved