x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312387
عدد الزيارات اليوم : 141
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 475) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 475
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين
(تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة،
أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 7 (إلغاءات)
في الأمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (الضفة الغربية) (رقم 420)، لسنة 5731 -1971، في المادة 7 بعد عبارة "المادتان 32" يحل: "36".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5732 (ش آب 1972).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 475)، لسنة 5732-1972".
15 آب 5732 (26 تموز 1972)

الّوف مشنيه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:32 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved