x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312453
عدد الزيارات اليوم : 207
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 208) لسنة 196

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 208
أمر بتعديل الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر: 
"الأمر" - الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727-1967.
مادة 2 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر تشطب عبارة "قوات الأمن" والتعريف الذي يليها ويحل محلها ما يلي:
" "رجل مصلحة الأمن" - كل شخص ينتمي لمصلحة الأمن العام بموجب شهادة أُعطيت له من جانب هذه المصلحة".
مادة 3 
تعديل المادة 2 (صلاحيات أفراد قوات الامن)
في المادة 2 من الأمر تشطب عبارة "تخول لكل شخص ينتمي لقوات الأمن الصلاحيات التالية: "وتحل محلها ما يلي:
"تخول لكل رجل من رجال مصلحة الأمن الصلاحيات التالية:"
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968).
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 208)، لسنة 5728- 1968".
23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968)

ألّوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:28 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved