x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312409
عدد الزيارات اليوم : 163
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429) لسنة 197

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 429
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة 
(تعديل رقم 2)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
إضافة المادة 2أ (السلطة الآمرة)
في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقمن 121)، لسنة 5727 -1967، بعد المادة 2 يحل ما يلي: 
2 أ - بصدد رجل مصلحة الأمن يكون المسؤولون عنه في هذه المصلحة، سلطة مختصة من واجبه الإذعان لأوامرهم".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 سيفان 5731 (1 حزيران 1971).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429)، لسنة 5731-1971".
20 سيفان 5731 (26 أيار 1971)

تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:31 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved