x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312454
عدد الزيارات اليوم : 208
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 121) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 105
أمر بشأن قوات الشرطة 
العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي
(تعديل رقم 1) 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
تعديل الأمر رقم 52
في الأمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727-1967، بعد المادة 3 تحل المادة التالية: 
مادة 1 
إضافة المادة 3أ (نطاق السريان)
يعتبر لهذا المقتضى كل شرطي وكل ضابط من شرطة إسرائيل المرسل للعمل في المنطقة من جانب سلطات شرطة إسرائيل كالذي وضع تحت أمر قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من اليوم.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 105)، لسنة 5727-1967".
23 آب 5727 (29 آب 1967)

ألّوف عوزي نركيس
ألّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:21 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) ... قوات الامن nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved