x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379566
عدد الزيارات اليوم : 65
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 1980

امر رقم 854
امر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964
(تعديل) (يهودا والسامرة)
جيش الدفاع الاسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، (فيما يلي- القانون) آمر بما يلي:-
المادة (1) 
تعديل المادة (2)
في تعريف "المعهد" الوارد في المادة 2 من القانون، تحذف عبارة "بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات".

المادة (2) 
تعديل المادة (8)
في المادة 8 (ج) من القانون، تحذف عبارة "ومدتها تقل عن اربع سنوات".
المادة (3) 
تعديل المادة (20)

في المادة 20 من القانون تحذف عبارة "على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية".

المادة (4) 
تعديل المادة (26)

في نهاية المادة 26 يحل ما يلي:--
"ويمكن ان يتضمن النظام المذكور تعليمات بشأن المعلمون الذين يدانون بارتكاب جريمة بمقتضى تشريع الامن أو يعتقلون اعتقالا ادارياً"
المادة (5) 
تعديل المادة (59)
(أ) في المادة 59 من القانون، تستبدل كلمة "الوزارة" بالعبارة التالية "المسؤول بمقتضى الامر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم، (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1) لسنة 5727 -1967 (فيما يلي- المسؤول)".
(ب) يشار الى الفقرة (ج) من المادة 59 من القانون بالحرف (د) ويحل قبلها ما يلي:-
"(ج) يجوز للمسؤول باستشارة قائد شرطة المنطقة والقائد العسكري في القضاء الذى يتعلق به الامر ان يراعي ايضا الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام فيما يراعيه من اعتبارات لمنح الرخصة المذكورة في هذه المادة".
المادة (6) 
الرخصة

كل مؤسسة تعليمية تعمل في المنطقة ادرجت في ذيل هذا الامر تعتبر كانها حصلت على رخصة مؤقتة بمقتضى القانون حسب تعديله في هذا الامر لسنة التعليم 5741 (1980/1981).
المادة (7) 
السريان
يسرى هذا الامر اعتبارا من يوم 24 تموز 5740 (8 تموز 1980).

المادة (8) 
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 854) لسنة 5740-1980".

22 تموز 5740 (6 تموز 1980)
تات الوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الذيول
الذيل
1. جامعة بيرزيت 2. جامعة النجاح الوطنية 3. جامعة بيت لحم 4. معهد الدراسات الاسلامية – كلية الشريعة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:41 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved