x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379650
عدد الزيارات اليوم : 149
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 840
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل)
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي كقائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 8 (الاعتراض على فرض الحماية)

في الأمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980 بدل المادة 8 يحل:
"الاعتراض 8 (أ) يجوز لمن يدعي بأن واجب الحماية فرض عليه بغير وجه ثانوي أن يعترض على ذلك إلى قاض يعين لهذا الغرض من قبل قائد المنطقة.
(ب) تقديم الاعتراض من لا يؤخر أداء واجب الحماية إلا إذا أمر القاضي بذلك.
(ج) يجوز للقاضي أن يصادق على فرض الواجب بشروط أو بدون شروط، أو على إلغائه".

مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 5840 - 1980".

25 أيار 5840 (11 أيار 1980)
بنيامين بن اليعزر - تات ألوف 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:38 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved