|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي في الأمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980 بدل المادة 8 يحل: مادة 2 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 5840 - 1980". 25 أيار 5840 (11 أيار 1980) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:38 مساء الزوار: 820 التعليقات: 0
|