|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) (رقم 538) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) لسنة 5736 - 1976 مادة 1 في هذا الأمر: مادة 2 يجوز للمسؤول فرض رسوم لمتطلبات التعليم على طلبة المدارس على النحو الذي يحدده بموجب نظام. مادة 3 يجوز للمسؤول إعفاء طالب معين أو فئة من الطلبة من دفع الرسوم سواء أكان ذلك بصورة خاصة أو بصورة عامة، طبقاً للقواعد التي يحددها بنظام. مادة 5 يلغى الأمر رقم 568 الصادر في 1/12/1957. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) (رقم 538) لسنة 5736 - 1976". في 3 سيفان 5736 (1/6/1976) دافيد ميمون، تات - ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:36 مساء الزوار: 798 التعليقات: 0
|