x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328293
عدد الزيارات اليوم : 4308
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 666
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
في المادة 2 من الأمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295)، لسنة 5729- 1969، بعد البند (4) يحل:
"(5) أن يكون "صيرفي مصرح له" وفقاً للأمر بشأن مراقبة العملة، الأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية) (رقم 299)، لسنة 5729-1969، (فيما يلي الأمر) وذلك بمراعاة مصادقة السلطة المختصة بموجب الأمر".
مادة 2 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 آب 5736- (9 آب 1976).
مادة 3 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 5736-1976"؟

12 آب 5736 (8 آب 1976)
دافيد هغوئيل - تات ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:25 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات ... الاتصالات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قوانين البريد ... الاتصالات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved