جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 36
أمر بشأن التعيينات بموجب قوانين البريد
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائداً لقوات ص.هـ.ل. في منطقة الضفة الغربية، آمر بما يلي:
مادة 1
في هذا الأمر:
"قوانين البريد"- جميع التشاريع بما في ذلك القوانين، الأنظمة، المراسيم، الأوامر والتعليمات المتعلقة بالبريد، دوائر البريد، الاتفاقات الدولية للبريد، رسوم البريد، صناديق البريد، الطوابع، الرزم البريدية، الحوالات والتحويلات البريدية، صناديق التوفير في البريد، التلفون والتلغراف السلكي واللاسلكي - كل واحد منها كما كان سارياً في المنطقة بتاريخ 7 حزيران 1967.
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"المسؤول عن شؤون البريد" - من يعين من قبلي لمقتضى هذا الأمر.
"الحكومة الأردنية"- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
"الشخص"- يشمل كل هيئة معنوية وجماعة من الأشخاص غير منتظمة في هيئة
مادة 2
يخول للمسؤول كل تعيين وكل صلاحية جرى تخويلهما بموجب قوانين البريد أو بحكمها للحكومة الأردنية أو لسلطة من سلطاتها أو لأي شخص.
مادة 3
يلغى بهذا كل تعيين وصلاحية جرى تخويلهما بموجب قوانين البريد أو بحكمها قبل 7 حزيران 1967، غير أنه يجوز للمسؤول أن يجدد مفعول كل تعيين أو صلاحيته كما ذكر.
مادة 4
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 سيفان 5727 (29 حزيران 1967).
مادة 5
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قوانين البريد (منطقة الضفة الغربية) (رقم 36) لسنة 5727 (29 حزيران 1967).
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية