x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328494
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 295
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول عن شؤون البريد" و"قوانين البريد"- حسب مدلول كل من هذين التعريفين في الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين البريد (الضفة الغربية) (رقم 36)، لسنة 5727-1967؛
"مؤسسة بريدية": دائرة البريد أو وكالة البريد العاملة بموجب قوانين البريد، كلها أو بعضها
مادة 2 
خدمات المؤسسات البريدية

يجوز لكل مؤسسة بريدية فوضها المسؤول بذلك أن تتعاطى كل الخدمات التالية أو بعضاً منها:
قبول الودائع بفائدة سواء لحساب التوفير أو لقاء شهادات توفير وحيازتها وتسديدها؛
قبول المبالغ النقدية لحساب التصفية وتحويلها وتسديدها؛
تحويل المبالغ النقدية بواسطة حوالة نقدية؛
تحويل المبالغ النقدية بواسطة حوالة بريدية.
مادة 3 
حكم الحوالات الصادرة في اسرائيل
كل حوالة بريدية أو نقدية أصدرها بنك البريد في إسرائيل تعتبر بحكم الحوالة المذكورة الصادرة بموجب هذا الأمر.
مادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمسؤول عن شؤون البريد إصدار أنظمة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 شباط 5729 (31 كانون الثاني 1969).
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295)، لسنة 5729-1969".
12 طبيت 5729 (2 كانون الثاني 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:24 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات ... الاتصالات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن التعيينات بموجب قوانين البريد ... الاتصالات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved