جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1332
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل)
وفقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 ( وجوب تبليغ المستشفى عن حالات خاصة ترد إليه للشرطة)
في الأمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (يهودا والسامرة) (رقم 163)، 28 1967، المذكور في المادة 3، يوسم (أ) وبعده يأتي:
(ب) يترتب على مدير وموظف الاستقبال في المستشفى تقديم بلاغ لأقرب مر كل شخص نازل أو مقيم في المستشفى، وهناك تخوف وتشكك، أن الشخص طرق كمدولوله في الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (في منطقة يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736-1976.
(ج) يقدم البلاغ بموجب الفقرة (ب) بأسرع ما يمكن ولا يتجاوز 24 ساعة من وصول الشخص للمستشفى.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1332)، 5751-1991.
5 نيسان 5751
20 آذار 1991
داني يتوم، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة