x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328851
عدد الزيارات اليوم : 424
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1332) لسنة 1991

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1332
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل)
وفقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 3 ( وجوب تبليغ المستشفى عن حالات خاصة ترد إليه للشرطة)
في الأمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (يهودا والسامرة) (رقم 163)، 28 1967، المذكور في المادة 3، يوسم (أ) وبعده يأتي:
(ب) يترتب على مدير وموظف الاستقبال في المستشفى تقديم بلاغ لأقرب مر كل شخص نازل أو مقيم في المستشفى، وهناك تخوف وتشكك، أن الشخص طرق كمدولوله في الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (في منطقة يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736-1976.
(ج) يقدم البلاغ بموجب الفقرة (ب) بأسرع ما يمكن ولا يتجاوز 24 ساعة من وصول الشخص للمستشفى.

مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1332)، 5751-1991.

5 نيسان 5751
20 آذار 1991
داني يتوم، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:07 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (يهودا ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الخدمات الصحية (الضفة الغربية) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved