x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328172
عدد الزيارات اليوم : 4187
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1077) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1077
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى مصلحة السكان فإني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن الخدمات الصحية (يهودا والسامرة) (رقم 746) لسن 5738-1978 يشار إلى" تعريف "أبناء العائلة" بالحرف (أ) وبعده يحل ما يلي:
"(ب) بالنسبة إلى الشخص الذي ينضم إلى مشروع الخدمات الصحية كما هو مبين في المادة 6 لغاية يوم 23 تشري 5744 (30 أيلول 1983) بما في ذلك أهله الذين يتجاوزون سن الستين إذا كان هو المسؤول عن إعالتهما".
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر ابتداء من يوم 23 أيار 5743 - 5 أيار 1983.
مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2) ( يهودا والسامرة) (رقم 1077) لسنة 57543-1983".
3 آب 5743 (1983)
الوف- أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:06 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (تعديل) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (يهودا ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الخدمات الصحية (الضفة الغربية) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقديم بلاغ عن مصابين (منطقة ... الصحة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved