|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 984) لسنة 1982
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 984) 1982 جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة بسكان المنطقة آمر بما يلي: مادة 1 في الأمر بشأن الخدمات الصحية (يهودا والسامرة) (رقم 746) 5738-1978 (فيما يلي- الأمر الأصلي) في المادة 1: مادة 2 ليس بأحكام هذا الأمر ما يمس بحقوق أفراد عائلة مؤمن انظم لمشروع الخدمات الصحية قبل 5 كسليف 5741 (1 كانون أول 1982). مادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 984) 5742-1982". الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:06 مساء الزوار: 1037 التعليقات: 0
|