x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5360985
عدد الزيارات اليوم : 328
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشان تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453) لسنة 1971

أمر رقم 453
أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 3 ( العلاوات العائلية )

في نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963، تستبدل المادة 3 بالمادة التالية:

"3- يمنح الموظف علاوة عائلة كما يلي:
عن الزوجة 25.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الأول 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثاني 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثالث 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الرابع 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5732 (1 تشرين الاول 1971).

مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453)، لسنة 5732-1971).

13 حشفان 5732 (1 تشرين الثاني 1971)
تأت ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:50 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل ... الإدارة المحلية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved