x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323797
عدد الزيارات اليوم : 150
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، آمر بما يلي:
مادة 1 
الإعلان عن مساحة مغلقة
يعلن بهذا عن منطقة الضفة الغربية بأنها مساحة مغلقة.
مادة 2 
إلغاءات
يلغى كل من الأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 5)، لسنة 5727- 1967 والأمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 18)، لسنة 5727- 1967.
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 24 سيفان 5727 (2 تموز 1967).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 34)، لسنة 5727- 1967".
24 سيفان 5727 (2 تموز 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:33 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved