x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323742
عدد الزيارات اليوم : 95
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل الأمر رقم 34
في الأمر بشأن مساحات مغلقة (تعديل) (الضفة الغربية) (أمر رقم 34)، لسنة 5727- 1967:
في العنوان وفي المادة 4 تشطب كلمة "(تعديل)".
بعد المادة 1 تحل:
"شرط بشأن الرسم
أ- إذا قرر قائد المنطقة، بموجب أوامر يصدرها من وقت إلى آخر، رسماً يجب دفعه بصدد ترخيص لمقتضى هذا الأمر، فلن يكون مفعول الترخيص كما ذكر إلا بعد دفع الرسم".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5728 (15 نيسان 1968).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 240)، لسنة 5728- 1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:34 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (منطقة الضفة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved