x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323747
عدد الزيارات اليوم : 100
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 70 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعريف
في هذا الأمر:
"المساحة ي" - المساحة الموسومة باللون الأحمر على الخارطة ذات الاسم "خارطة مساحة ي" الموقعة من قبلي، والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة 2 
الإعلان عن مساحة مغلقة
تكون المساحة ي مساحة مغلقة.
مادة 3 
إيداع الأمر للإطلاع
يودع هذا الأمر والخارطة المرفقة به في مكاتب الحاكم العسكري لقضاء رام الله وفي مركز شرطة رام الله، ويكونان مفتوحين لاطلاع كل معني في ساعات العمل الاعتيادية.
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة 5 
إلغاء
يلغى الأمر بشأن مساحات مغلقة (أيالون) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 97)، لسنة 5727 -1967.
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مساحات مغلقة (مساحة ي) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 146)، لسنة 
5728- 1967".

19 تشري 5728 (23 تشرين الأول 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:33 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إغلاق منطقة (مدينة الخليل) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر إغلاق منطقة (بلدية رام الله) لسنة ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منح تصاريح لأعمال بمناطق وضعت ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مساحات مغلقة (الضفة الغربية) ... تشريعات الطوارئ nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved