|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
موجة غضب عارمة في اوساط المحامين المتدربين الفلسطينيين حول قرارت مجلس نقابة المحامين
أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن عقد دورات تدريبية للمحامين المتدربين كل في منطقته ومكان تدريبه بدأ من تاريخ 29/9/2012 وتنتهي بتاريخ 16/10/2012 وكانت هذه الدورات مكثفة ولا تمس بالواقع التدريبي العملي بشيء كون المعطى عبارة عن محاضرات قانونية فقط . حيث بعض المدن رفعت شكوى اعتراض على بعض الدورات التدريبية وهو ما زاد عدد ايام التدريب ليومين اضافيين بمعني ان المحاضرات التدريبية انتهت بتاريخ 18/10/2012 واعلنت نقابة المحامين عن موعد عقد الامتحان التحريري للمتدربين بتاريخ 21/10/2012 وهذا التاريخ كان بمثابة سخطة على المتدربين كون انهم لم يحضروا للامتحان بشكل جيد وكون المحاضرات ايضا ليس بالمستوى المطلوب . بعد الخروج من الامتحان قام المتدربون بالتوقيع على عريضة اعتراض شديد اللهجة موجه للنقابة وذلك على صعوبة الأسئلة المطروحة .. قامت النقابة بتشكيل لجنة لتصحيح اوراق الإجابة وخرجت نتائج الامتحان بتاريخ 26/11/2012 والتي كانت غير مرضية وهو ما شكل غضبا من المتدربين على نقابتهم وذلك كون الناجحين بالامتحان لم تتعدى 30% من عدد المتقدمين وباقي النسبة راسبين . وتقدم الراسبين بلوائح اعتراض على النتائج واعادة تصحيح اوراق الامتحان من جديد ونجح من نجح ورسب من رسب حتى ان بعض نتائج الاعتراض توقف على نجاح اصحابها نصف علامة وحتى يعلم الجميع ان نصف العلامة هذه تؤخر المتدرب الى عقد امتحان بشهر 4 من العام القادم ومن بعدها بشهر 5 لتصحيح الامتحان وكذلك شهر اضافي لعقد امتحان شفوي وهو شهر 6 وايضا قرابة الشهر لحلف اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة وهو شهر 7 . وان معظم هؤلاء المتدربين الراسبين تنتهي مدة تدريبهم السنتين بشهر 2 من السنة القادمة بعد هذا كله قامت النقابة بالاعلان عن امتحان شفوي ولاول مرة تقيمه مركزي في مدينة رام الله .. والهدف منه غير معلوم وهذا القرار سبب ارباك وتوتر لدى المحامين المتدربين وكذلك موجة غضب في اوساط المحامين المتدربين من المحافظات الاخرى وذلك لان المحامي المتدرب يكون تدريبه مجاني فمن المسؤول عن توفير مواصلاتهم لكي يصلو من محافظات الشمال ومحافظات الجنوب الى الوسط "رام الله " . واخيرا ، على نقابة المحامين الفلسطينيين الأخذ بعين الاعتبار ان امتحان المتدربين الذي اقامته وهذا بشهادة اعضاء من مجلس نقابة المحامين وكذلك اساتذة كبار لهم اكثر من 10 سنوات بالمهنة بانه صعب وليس من مستوى المتدربين .. واعادة النظر بعقد امتحان استثنائي اخر لهم بحيث يكون من مستواهم ، وكما يتوجب على النقابة ايضا الغاء الامتحان الشفوي كون هذا الامتحان مخالف لنظام التدريب والا استوجب الالغاء من محكمة العدل العليا . الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 03:08 صباحا الزوار: 1494 التعليقات: 0
|