x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312198
عدد الزيارات اليوم : 665
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
موجة غضب عارمة في اوساط المحامين المتدربين الفلسطينيين حول قرارت مجلس نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن عقد دورات تدريبية للمحامين المتدربين كل في منطقته ومكان تدريبه


بدأ من تاريخ 29/9/2012 وتنتهي بتاريخ 16/10/2012 وكانت هذه الدورات مكثفة ولا تمس بالواقع التدريبي العملي بشيء كون المعطى عبارة عن محاضرات قانونية فقط . حيث بعض المدن رفعت شكوى اعتراض على بعض الدورات التدريبية وهو ما زاد عدد ايام التدريب ليومين اضافيين بمعني ان المحاضرات التدريبية انتهت بتاريخ 18/10/2012 واعلنت نقابة المحامين عن موعد عقد الامتحان التحريري للمتدربين بتاريخ 21/10/2012 وهذا التاريخ كان بمثابة سخطة على المتدربين كون انهم لم يحضروا للامتحان بشكل جيد وكون المحاضرات ايضا ليس بالمستوى المطلوب . 
تقدم 173 من المحامين المتدربين للامتحان بالموعد المحدد وكان الامتحان ليس بمستوى محامين متدربين وانما لمحامين لهم من الخبرة الباع الطويل حتى ان بعض المحامين من ذوو خبرة ال10 سنوات وليس تقليلا من قيمتهم اعطى كل واحد منهم جوابا بعض الاسئلة .. وكذلك لان ورقة الاسئلة طويلة جدا من ناحية بحيث تتكون من 7 ورقات مقسمة الى 6 اقسام وكل قسم له من 4-7 اسئلة وهذا زاد الامر تعقيدا وتوترا على المتدربين وكذلك بعض الاسئلة المطروحة لها اكثر من اجابة بحيث طغى عليها الاجتهاد بالاجابة على كافة المتدربين . والكل يعلم ان الاجتهاد عند القضاة اما ان يجتهد فيصيب واما ان يجتهد فيخطا وان اخطأ فهناك محكمة استئناف ونقض حتى تعطيه الرأي الصحيح .. فما بال المتدربين من ذلك ؟

بعد الخروج من الامتحان قام المتدربون بالتوقيع على عريضة اعتراض شديد اللهجة موجه للنقابة وذلك على صعوبة الأسئلة المطروحة .. قامت النقابة بتشكيل لجنة لتصحيح اوراق الإجابة وخرجت نتائج الامتحان بتاريخ 26/11/2012 والتي كانت غير مرضية وهو ما شكل غضبا من المتدربين على نقابتهم وذلك كون الناجحين بالامتحان لم تتعدى 30% من عدد المتقدمين وباقي النسبة راسبين . وتقدم الراسبين بلوائح اعتراض على النتائج واعادة تصحيح اوراق الامتحان من جديد ونجح من نجح ورسب من رسب حتى ان بعض نتائج الاعتراض توقف على نجاح اصحابها نصف علامة وحتى يعلم الجميع ان نصف العلامة هذه تؤخر المتدرب الى عقد امتحان بشهر 4 من العام القادم ومن بعدها بشهر 5 لتصحيح الامتحان وكذلك شهر اضافي لعقد امتحان شفوي وهو شهر 6 وايضا قرابة الشهر لحلف اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة وهو شهر 7 . وان معظم هؤلاء المتدربين الراسبين تنتهي مدة تدريبهم السنتين بشهر 2 من السنة القادمة

بعد هذا كله قامت النقابة بالاعلان عن امتحان شفوي ولاول مرة تقيمه مركزي في مدينة رام الله .. والهدف منه غير معلوم وهذا القرار سبب ارباك وتوتر لدى المحامين المتدربين وكذلك موجة غضب في اوساط المحامين المتدربين من المحافظات الاخرى وذلك لان المحامي المتدرب يكون تدريبه مجاني فمن المسؤول عن توفير مواصلاتهم لكي يصلو من محافظات الشمال ومحافظات الجنوب الى الوسط "رام الله " .
بالنسبة للامتحان الشفوي يجب ان يعقد بشهر 10 تزامنا مع الامتحان التحريري وهو ما نصت عليه المادة 30 فقرة ب : يعقد الامتحان الاول ( الكتابي والشفوي ) خلال شهر نيسان على ان يتم التسجيل لدخوله شهر اذار ، ويعقد الامتحان الثاني خلال شهر تشرين اول ويتم التسجيل لدخوله خلال شهر ايلول .
وبعد الدلالة على النص القانوني لم نجد ما ينص على ان الامتحان الشفوي يجب ان يكون مركزيا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اجد ان نقابة المحامين اخطات بتطبيق النص القانوني وهذا الخطا يعد خرقا للقانون بان حددت موعد للامتحان وهو مخالف لنظام التدريب وبالتالي يقتضي الغاءه لهذه الدورة .

واخيرا ، على نقابة المحامين الفلسطينيين الأخذ بعين الاعتبار ان امتحان المتدربين الذي اقامته وهذا بشهادة اعضاء من مجلس نقابة المحامين وكذلك اساتذة كبار لهم اكثر من 10 سنوات بالمهنة بانه صعب وليس من مستوى المتدربين .. واعادة النظر بعقد امتحان استثنائي اخر لهم بحيث يكون من مستواهم ، وكما يتوجب على النقابة ايضا الغاء الامتحان الشفوي كون هذا الامتحان مخالف لنظام التدريب والا استوجب الالغاء من محكمة العدل العليا .

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 03:08 صباحا  الزوار: 1494    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
"القواسمي": تفتيش المحامين ... الأخبار lana 0 الأحد 20-02-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
المجلس التنسيقي للقوائم: نريد انتخابات ... الأخبار lana 0 السبت 25-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved