x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380681
عدد الزيارات اليوم : 1180
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تسليم المجرمين المعدل رقم 41 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 23 (القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن)


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسليم المجرمين (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون تسليم المجرمين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2
تعديل المادة 23 (القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن)


تلغى المادة 23 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 23 على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، إما بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة شرق الأردن أو في أية قضية خاصة، أن يجيز القبض في فلسطين على أي أشخاص متهمين بارتكاب أي جرم من الجرائم في شرقي الأردن، أو محكوم عليهم لارتكابهم ذلك الجرم، أما غيابيا أو بأية صورة أخرى، وتسليم أولئك الأشخاص لحكومة شرق الأردن، ويجوز أن يتم هذا القبض والتسليم سواء أكانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ هذه المادة أم بعده.


20 كانون الأول سنة 1940

المندوب السامي
هرولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:28 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved