x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380732
عدد الزيارات اليوم : 1231
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 4 لسنة 1962

محتويات التشريع 
مادة 1 نشر أحكام الإدانة 
مادة 2 تحصيل المصاريف 
مادة 3 النشر والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني ..
الحاكم العام؛

قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
نشر أحكام الإدانة


(أ) يجوز للمحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعدل، والأمر رقم 338 لسنة 1954 المعدل أن تأمر بنشر ملخصات أي حكم تصدره بالإدانة في هذه الجرائم (بحروف كبيرة) طبقاً للنماذج التي تعدها مديرية المالية والاقتصاد، على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها، ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله، فيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة. وتكون المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة وأمر النشر هي صاحبة الاختصاص في هذه الحالة.
(ب) كما يجوز لها أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.

مادة 2 
تحصيل المصاريف


تحصل مصاريف نشر الأحكام التي تقدرها المحكمة، كما تحصل الغرامات وتأخذ حكمها.

مادة 3 
النشر والنفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في غزة 1/11/1962
فريق
يوسف العجرودي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:27 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved