x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381421
عدد الزيارات اليوم : 468
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معاقبة المجرمين بالحبس رقم 49 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 جواز الحكم بالحبس في بعض الحالات

المادة 3 اقتران جميع عقوبات الحبس بالأشغال الشاقة

المادة 4 المعاملة الخاصة

المادة 5 تعديلات
وهو يقضي بوضع أحكام تتعلق بالحبس


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون معاقبة المجرمين (بالحبس) لسنة 1936 .

المادة 2 
جواز الحكم بالحبس في بعض الحالات


على الرغم مما ورد في قانون الجزاء العثماني أو في أي تشريع أو قانون آخر، يجوز أن يحكم بالحبس فقط على الشخص الذي يدان بارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مع الكوريك أو الأشغال الشاقة.

المادة 3 
اقتران جميع عقوبات الحبس بالأشغال الشاقة


تكون جميع عقوبات الحبس مقترنة بالأشغال الشاقة إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

المادة 4 
المعاملة الخاصة


(1) إذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة أن تأمر بمنحه معاملة خاصة، إذا استصوبت ذلك بالنظر لماهية الجرم وسوابق المجرم.
(2) إذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة فيجوز لقاضي القضاة أن يأمر في أي وقت بمنحه معاملة خاصة بالنظر إلى ماهية الجرم الذي أدين به وإلى سوابقه.
(3) تكون المعاملة الخاصة وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921 .

المادة 5 
تعديلات


يعدل القانونان المشار إليهما في ذيل هذا القانون إلى المدى المبين في الحقل الثالث من ذلك الذيل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:26 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927 العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 ... العقوبات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved