x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356690
عدد الزيارات اليوم : 867
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 2 لسنة 1942 قانون المعارف المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون المعارف (المعدل)
رقم 2 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل قانون المعارف

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون المعارف، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (ح):
"(ح) حقوق وواجبات المعلمين في المدارس العمومية والمدارس المساعدة (بفتح العين) ومستخدميهم (بكسر الدال) وحقوق وواجبات أصحاب تلك المدارس، وإعفاء أي من المعلمين ومستخدميهم من أحكام أية أنظمة صادرة بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه الفقرة".


13 شباط سنة 1942
المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:44 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر رقم 335 إصدار قانون الأندية التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت رقم 22 لسنة 1967 قانون معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 103 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1965 إنشاء مجلس لرعاية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved